المحقق الأردبيلي

461

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : ولهذا لو فرض أنه أخذ ديته ولم يكن يأخذ تمام الدية إلا بعد اسقاط ما أخذه بسببه ، وهو ظاهر ويمكن أن يجعل مبنى المسألة على أن الطرف هل يدخل في النفس أم لا وعلى الأول يأخذ الدية بعد اسقاط دية العضو المقطوع إذ لا عوض الخ .